الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

174

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لا من السنة اللاحقة أو يكون من السنة اللاحقة لأنّ اللزوم حصل في السنة اللاحقة وتظهر الثمرة لأنّه ان كان الربح من السنة الماضية يجب أداء خمسه فعلا والحال انّه ان كان من الفوائد السنة اللاحقة لا يجب خمس ربحه الّا بعد مضى هذه السنة اللاحقة بعد استثناء المئونة . والظاهر الثاني لأنّ البيع بعد مضى الخيار أو اسقاطه يصير لازما . * * * [ مسئلة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار ] قوله رحمه اللّه مسئلة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فاقاله لم يسقط الخمس الّا إذا كان من شانه ان يقبله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن . ( 1 ) أقول الكلام في المسألة ينبغي ان يقع في موردين : المورد الاوّل : في انّ ما يشترى الشخص وفيه الربح بيع الخيار فصار البيع لازما يجب الخمس فيه لاستقرار الفائدة الحاصلة بالتكسب ولا يوجب الإقالة بعد اللزوم سقوط الخمس وهذا ممّا لا اشكال فيه في الجملة . المورد الثاني : إذا كان من شان المعاملة الإقالة كما يدعى أنّه الغالب في موارد البيع بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن فهل يسقط الخمس بالإقالة أم لا فالكلام في هذا المورد بعد مفروغية وجوب الخمس بلزوم البيع يكون في ان الإقالة بعد اللزوم توجب سقوط الخمس أم لا .